- الباب الفقهي
- النذر والأيمان
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- اليمين الكاذب لضرورة معتبرة
- السؤال
- طلب مني صديق أن أتي معه لأخبر أهله بأمر خلاف الحقيقة لدفع اذى عنه وتفاجأت بأن أهله طلبوا مني أن اقسم على القرآن، فأحرجت واقسمت، هل انا آثم وماذا عليَّ فعله؟
- الجواب
-
معلوم إن الكذب محرم في الشرع بل ليس من صفات المؤمن الكذب، كما أن اليمين الكاذب ذنب عظيم ومن أكبر الكبائر، ويُسمّى اليمين الغموس لأنّه يغمس صاحبه في الإثم لقوله ﷺ: «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس». ولكن إذا كانت هنالك ضرورة ملجئة أو مصلحة شرعية راجحة ؛ من جلب نفع، أو دفع ضر، لا تؤخذ إلا بالكذب أو لا تتحقق الا بحلف اليمين كذبًا، فقد رخَّص بعض أهل العلم في الحلف كاذبًا، كأن يترتّب على عدم الحلف ضياع حق لا يمكن تحصيله الا بذلك أو دفع أذى أو ضرر عن شخص بشرط أن لا يتسبب بالحاق أذى بإنسان بريء أو ضياع حقه حينئذ يجوز الإقدام على الحلف الكاذب وعلى صاحبه التوبة والاستغفار، وذهب جمهور الفقهاء بعدم كفارة اليمين عليه، وذهب بعض الفقهاء ومنهم الشافعية الى جواز، دفع كفارة اليمين لأنه أحوج اليها. وإذا كان المقصد من الكذب والحلف عليه لأجل الاصلاح الاسري أو دفع ظلم ظالم أو عدوان مستبد، فلا أثم عليه بل قد يؤجر، لقوله ﷺ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا». ومع ذلك ننصح في مثل هذه المواقف بالحرص على استعمال التورية ما أمكنه ذلك، وهي إرادة المتكلم بكلامه أمرا «خفيا» غير الظاهر منه، كي يتفادى وقوع الأذى والكذب بوقتٍ واحد، عن سويد بن حنظلة، قال: خرجنا نريد رسول الله ﷺ ومعنا وائل بن حُجر، فأخذه عدو له، فتحرَّج القومُ أن يحلفوا، وحلفتُ أنه أخي، فخلَّوا سبيله، فأتينا رسول الله ﷺ فأخبرته أن القوم تحرَّجوا أن يحلفوا، وحلفتُ أنه أخي، قال: (صدقتَ؛ المسلم أخو المسلم)، وفيه دليل على جواز الكذب في الحلف، إذا دعت ضرورة أو حاجة ماسة، مثل: إنقاذ نفس المسلم، أو ماله، مع الحرص على استعمال التورية. كما عليه أن ينصح من كذب لأجله، أن لا يعود لمثل هذا التصرف الذي لا يليق به مستقبلا والا أظهر الحقيقة إن تكرر هذا التصرف أو نحوه ويحثه على أداء حقوق الآخرين إن كان مقصراً فيها
- الموضوع الفقهي
- اليمين الكاذب
- عدد القراء
- 201