- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور سعيد محيي الدين سعيد المجمعي
- عنوان الفتوى
- حُكم بيع الصُكوك
- السؤال
- هنالك من تعاقد مع الحكومة ويطلب أموالا , فتدفع الحكومة إليهم صكوكا ولكن لا يمكن صرفه حاليا وقد يصرف بعد عدة شهور , فيعمد بعض حاملي الصكوك إلى بيعها بأقل من ذلك المبلغ المذكور، أو بالدولار. فهل في ذلك محذور الربا من جهة عدم التقابض أو عدم التماثل. وهل يعتبر قبض الصك قبضا للنقود؟ أرجو الجواب وذكر البديل فإن السؤال قد كثر.
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد :
فلا يجوز بيع هذه الصكوك بأقل من قيمتها نقداً؛ لأنه صرف يتأخر قبض أحد عوضيه، والصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس، جاء في القواعد لابن رجب: بيع الصكاك قبل قبضها وهي الديون الثابتة على الناس وتسمى صكاكاً لأنها تكتب في صكاك وهي ما يكتب فيه من الرق ونحوه فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقداً وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة. انتهى. هذا بالإضافة إلى ما فيه من غرر لأن دافع النقد في الحال قد يجد دينه وقد لا يجده فيخسر، وأفتى الشيخ علي القره داغي بأنه:
إذا كانت هذه الصكوك مصدقة بحيث صار مثلها مثل الشيكات، فقد ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى أن قبض الشيك قبض لمحتواه إذا كان مصدقًا أو في قوة التصديق وذلك بصدوره ممن تتوفر فيه الثقة والاطمئنان وسلامة التعامل التجاري ممن هو أمين على شرفه ومقامه وعلو سمعته، ويعتبر قبضًا لمحتواه في عملية المصارفة إذا كان مصدر الشيك يملك المبلغ المشمول بالشيك، وبهذا صدرت قرارات المجامع الفقهية، ومن ذلك قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية عشرة وجاء فيه:
أولا: يقوم تسليم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. اهـ. وعلى هذا لا يجوز صرف هذه الصكاك بأقل من قيمتها من نفس العملة لأنه ربا، ويجوز صرفها بعملة أخرى من غير جنسها ويكون قبض الصك بمثابة قبض لمحتواه. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 101 (4/11) بعدم جواز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه، أو من غير جنسه، وهذا نصه:
أولاً: (أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه؛ لإفضائه إلى الربا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه، أو من غير جنسه، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، المنهي عنه شرعاً، ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئاً عن قرض أو بيع آجل ).
فإذا كانت هذه الصكوك تتضمن ديوناً على الدولة فلا يجوز بيعها بأقل منها حتى بالنقد المعجل، وفق هذا القرار الجماعي الذي حمل على حالة الزيادة أو النقص.
ثانياً: إذا بيعت هذه السندات التي تحمل الديون المؤجلة على الحكومة بنقد معجل بأقل من قيمتها فهذا داخل في حسم (خصم) الأوراق التجارية، وهو محرم بالاتفاق؛ حيث صدر بشأن تحريمه قرار رقم 64 (2/7) من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، هذا نصه:
ثالثا: (إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم). وبالتالي فهذه الصورة أيضا محرمة شرعاً، وتدل على حرمتها أدلة كثيرة من السنة النبوية المشرفة، منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائباً منها بناجز» متفق عليه.
ثالثاً: لا يجوز بيع هذه الصكوك التي تتضمن ديوناً لأصحابها على الدولة بنقد آخر من غير جنسه إذا كان بأقل من سعر يومه عند جمهور الفقهاء، كأن يعطي بدل الدينار الدولار، ولكن بأقل من السعر اليومي للعملتين، فقد منعه جمهور الفقهاء مطلقاً، وأكد حرمته قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 158 (7/17) حيث اشترط الجواز أن يكون بسعر يوم الاتفاق.
رابعاً: البدائل الشرعية لهذه المعاملة ما ذكرها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم 158 (7/17) حيث نص ما يأتي: 1. بيع الدائن دينه لغير المدين في إحدى الصور التالية:
أ- بيع الدين الذي في الذمة بعملة أخرى حالّة، تختلف من عملة الدين، بسعر يومها.
ب. بيع الدين بسلعة معينة. (مثل العقار، أو السيارة) ج. بيع الدين بمنفعة عين معينة. (في مقابل تأجير عقار، أو السيارة مثلاً).د.- بيع الدين ضمن خلطة أغلبها أعيان ومنافع هي المقصودة من البيع.
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- حُكم بيع الصُكوك
- عدد القراء
- 166