- الباب الفقهي
- البيوع والتعاملات المالية
- المفتي
- الشيخ الدكتور سعيد محيي الدين سعيد المجمعي
- عنوان الفتوى
- شراء سيارة بطريقة المرابحة مع وجود شرط التأمين
- السؤال
- ما حكم التعامل مع مصرف لشراء سيارة بطريقة المرابحة مع وجود شرط التأمين؟
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإن عقد المرابحة من العقود الجائزة, ويحق للمسلم التعامل بطريقة المرابحة الشرعية ولا بأس بذلك. ولكن في السؤال فقرة فيها مخالفة شرعية ألا وهي: شرط التأمين, لأن التأمين عقد غير شرعي وهذا ما أفتى به الفقهاء والمجامع الفقهية. لذا نقول: لا يحق للمسلم التعامل بهذه المعاملة لوجود عقد التأمين. أما من كانت به حاجة حقيقية لشراء السيارة, فيحق له شراؤها بهذه المعاملة. إذ أفتى الفقهاء بجواز التعامل بهذه المعاملة لمن به حاجة أساسية, ففي الحاجيات يعد التأمين من عقود الإذعان، والتي تفرض على المشتري من دون اختياره، ولأن السيارة أصبحت من الحاجيات الأساسية للمسلم, والتي لا يستغنى عنها فيحق لمن لا يملك سيارة التعامل بهذه المعاملة, واستدلالا من القاعدة الفقهية: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة). أما من يمتلك سيارة فلا يحق له شراء سيارة أخرى بهذه الطريقة لوجود عقد التأمين. والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
- الموضوع الفقهي
- معاملات مالية
- عدد القراء
- 7