- الباب الفقهي
- قرارات وفتاوى لجنة المجمع
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- دفع مبلغ للموظف لإنجاز المعاملة
- السؤال
- ما حكم دفع المال للموظف بقصد إنجاز معاملة الشخص دفعاً للروتين والتأخير المعروف في دوائرنا الحكومية؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
دفع المال للموظف بقصد إنجاز المعاملة دفعاً للروتين والتأخير المعروف في دوائر الحكومة إذا نتج عنه:
- تأخير الآخرين ممن لم يدفع مالاً للموظف, فهو غير جائز, لأنه إضرار بالآخرين وهو محرم.
- أو ناله أكثر من حقه فهو محرم أيضاً.
إن الموظف ملزم بإنجاز معاملات الناس ولا يجوز له أخذ المال من المراجعين, فإن فعل فهو آثم ومفسد وينتظره عذاب لا يعلم مدى نهايته ومن يعطيه فهو أيضاً آثم لأنه تعاون على الإثم والفساد, قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (1).
وإذا غلب على ظن المراجع أن حقه يضيع أو يتضرر ضرراً بالغاً إن لم يعط الموظف مالاً, يرى بعض الفقهاء جواز ذلك, لأنه لدفع ضرر من باغ لا يسلم من شره إلا من أعطاه, إذا لم يوجد قضاء عادل ينصفه, وإن استطاع تأديبه قضاء فلا يجوز إعطاؤه، وإن لم يستطع فيجوز التخليص وإثم الدفع على الموظف الذي أخذ المال وهو ملزم بانجاز المعاملة. والله اعلم.
(1)المائدة: 2
- الموضوع الفقهي
- دفع مبلغ للموظف لإنجاز المعاملة
- عدد القراء
- 199