- الباب الفقهي
- فقه الأسرة / النكاح
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- المتعة
- السؤال
- هل المتعة إحدى أنواع الزواجات في الإسلام من ضمن الزوجات الاربع؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاى والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد:
هذا السؤال بحاجة إلى تفصيل، فنكاح المتعة عند فقهاء أهل السنة : هو أن يقول الرجل لامرأة خالية من الموانع أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال، وقد اتفق على حرمة هذا النكاح وبطلانه(1) فقهاء المذاهب من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة(2).
ونكاح المتعة من أنكحة الجاهلية، وكان مباحا في أول الإسلام ثم حرم تحريما أبديا(3) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»، وعن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَلَمَّا نَزَلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ نَهَى عَنْهَا» وفي رواية نسخت(4).
وبناء عليه لا يعد نكاح المتعة من عقود النكاح المتعلقة بالزوجات الأربع المحددة شرعا، كما اتفق الفقهاء على أنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه بالواطئ سواء اعتقده نكاحا صحيحا أو لم يعتقده، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشا، واتفقوا كذلك على أنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما وفروعهما(5).
وبناء عليه فإن حفظ النسل والنسب مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، واعتبرته حتى في الانكحة المختلف فيها أو التي فيها شبهة.\
والله أعلم.
(1)أخرجه مسلم: 1406.
(2)بدائع الصنائع للكاساني 2/ 272، وحاشية الدسوقي 2 / 221، ومغني المحتاج 4/ 232، والمغني مع الشرح الكبير 7 / 571 - 572.
(3)بدائع الصنائع 2 / 272 - 273، وأحكام القرآن للجصاص 2 / 151، وحاشية الدسوقي 2 / 238، 239، والمهذب للشيرازي 2/ 447، ومغني المحتاج للشربيني، 4/ 232، والإنصاف للمرداوي 8 / 163، والمغني لابن قدامة 7/ 178، وفتح الباري لابن حجر 9 / 167، وشرح صحيح مسلم للنووي 9 / 153 .
(4)أخرجه الطبراني في الأوسط: 9357، والدارقطني: 3645، والبيهقي: 14181. والرواية عندهما.قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 265.: وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
(5)الفتاوى الهندية 1 / 330، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 2 / 238 - 239، والحاوي الكبير للماوردي 11 / 455، والإنصاف للمرداوي 8 / 116.
- الموضوع الفقهي
- حكم زواج المتعة
- عدد القراء
- 225