- الباب الفقهي
- فقه الأسرة / العدة والحضانة
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- الورث
- السؤال
- من هم الورثة؟ وكيفية توريثهم؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
الورثة الشرعيون عددهم خمسة وعشرون وارثاً من الإناث والذكور إذا أردنا التفصيل، أمّا إذا قصدنا الإجمال فهم سبعة عشر: الورثة من الذكور هم: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن عم لأب والزوج.
الوارثات من النساء: البنت، بنت الابن، الأم، الزوجة، الجدة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب والأخت لام.
والإرث يكون إما فرضا أو تعصيبا.
والفروض المقدرة ستة: النصف (من التركة) والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس.
وبعد وفاة المورِّث : يعطى أهل الفروض نصيبهم وما يبقى يعطى للعصبات بحسب الأولوية؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» أخرجه(1).
والأولوية هنا تعني أن يأخذ ما بقي بعد نصيب أصحاب الفروض أولى العصبة وهم الأقرب والله أعلم.
(1)أخرجه البخاري: 6732، ومسلم: 1615.
- الموضوع الفقهي
- حكم الإرث
- عدد القراء
- 199