• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
من هم الورثة؟ وكيفية توريثهم؟

الباب الفقهي
العدة والحضانة
المفتي
لجنة الإفتاء
عنوان الفتوى
الورث
السؤال
من هم الورثة؟ وكيفية توريثهم؟
الجواب

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

الورثة الشرعيون عددهم خمسة وعشرون وارثاً من الإناث والذكور إذا أردنا التفصيل، أمّا إذا قصدنا الإجمال فهم سبعة عشر: الورثة من الذكور هم: الابن، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن عم لأب والزوج.

الوارثات من النساء: البنت، بنت الابن، الأم، الزوجة، الجدة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب والأخت لام.

والإرث يكون إما فرضا أو تعصيبا.

والفروض المقدرة ستة: النصف (من التركة) والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس.

وبعد وفاة المورِّث : يعطى أهل الفروض نصيبهم وما يبقى يعطى للعصبات بحسب الأولوية؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» أخرجه(1).

والأولوية هنا تعني أن يأخذ ما بقي بعد نصيب أصحاب الفروض أولى العصبة وهم الأقرب والله أعلم.

(1)أخرجه البخاري: 6732، ومسلم: 1615.

الموضوع الفقهي
حكم الإرث
عدد القراء
334
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي