- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- إرضاع الأم
- السؤال
- ما الحكم بإلزام الأم بإرضاع ولدها؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
اتفق فقهاء الإسلام على أن الرضاع واجب على الأم ديانة تسأل عنه أمام الله تعالى حفاظاً على حياة الولد.
واختلفوا في وجوبه عليها قضاء، أيستطيع القاضي إجبارها عليه أم لا؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى الندب، إلا إذا لم يقبل الولد ثدي غير الأم، والرضاع حق للأم، كما هو حق للوليد، ولا يجبر أحد على استيفاء حقه، إلا إذا وجد ما يستدعي الإجبار.
ويكون الإرضاع واجبا على الأم في ثلاث حالات وهي:
1. ألا يقبل الطفل الرضاع إلا من ثدي أمه.
2. ألا توجد مرضعة أخرى سواها.
3. إذا عدم الأب لاختصاصها به، أو لم يوجد لأبيه ولا للولد مال لاستئجار مرضعة، فيجب عليها إرضاعه.
فيما سوى هذه الحالات لا تلزم الام، وعلى المولود له أن يستأجر من تقوم بارضاعه وتعاهده، وحينما تكون أم الطفل مطلقة فعلى والد الطفل صرف الاجرة لها من غير مضارة بطرف والله أعلم (1).
(1)هذه الفقرة من تعليقات شيخنا الدكتور احمد حسن الطه عند مراجعته الكتاب.
- الموضوع الفقهي
- حكم الرضاعة
- عدد القراء
- 166