- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- الطلاق حسب ولاية القاضي
- السؤال
- ما صحة الطلاق الواقع حسب ولاية القاضي إذا كان بسبب الخيانة الزوجية, أو بسبب زواج الرجل من زوجة ثانية؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
التفريق القضائي معتبر شرعا عند جمهور الفقهاء, والتفريق القضائي قد يكون طلاقاً: وهو التفريق بسبب عدم الإنفاق أو الإيلاء أو للشقاق بين الزوجين أو للغيبة أو للحبس أو للتعسف.
وقد يكون فسخاً للعقد من أصله، كما هو حال التفريق في العقد الفاسد، كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين، والتفريق بسبب الإعسار عند الشافعية والحنابلة.
أما التفريق القضائي بسبب الخيانة الزوجية فنقول:
1. الخيانة الزوجية من قبل الزوجة سبب مبيح للطلاق، بل يجب على الزوج طلب التفريق القضائي لأنه إذا لم يفعل ذلك فإنه يكون ديوثا ومقرا بالسوء في بيته, ولما يلزم من ذلك إدخال ولد على الزوج ليس منه, والتفريق القضائي يمثله في الفقه الإسلامي الملاعنة, وبعد أن تتم الملاعنة يفرق القاضي بين الزوجين ولا يجتمعان أبدا.
لذلك نقول بصحة وقوع التفريق القضائي بسبب خيانة الزوجة، بشرط أن يدعي الزوج عليها ارتكابها الفاحشة أو بنفي الولد، فإذا اقرت فعليها الحد، وإلا فيدرأ عنها العذاب بالملاعنة كما في قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 6 وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 7 وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 8 وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ 9)(1) .
2. خيانة الزوج لزوجته ففي هذه الحالة يحق للزوجة طلب الطلاق, وخصوصا إذا تكررت خيانة زوجها لها بعد النصح وعدم الاستجابة بشرط التيقن من ذلك، وهذا التفريق ليس من باب اللعان، إنما بسبب تضررها بمعاشرة زوج زانٍ، تضررا نفسيا واجتماعيا وصحياً خشية إصابتها بسبب ما قد يحمله زوجها من الأمراض المعدية بسبب التقائه بالفاجرات.
أما التفريق بسبب زواج الرجل من زوجة ثانية فنقول؛ إذا استكمل زواج المرأة الثانية شروطه وأركانه فهو زواج شرعي ولا يحق للزوجة الأولى طلب التفريق بسببه, لأن الزواج من امرأة ثانية أمرٌ مشروعٌ ثبت في الكتاب والسنة, فلا يصح الطلاق الواقع بسببه.
ولا يجوز أن تسمع دعوى ضد زوج بسبب زواجه بثانية أو ثالثة؛ اللهم إلا إذا كان مخلا بحقوق الزوجة التي ادعت تضررها بالزواج الثاني، كعدم الإنفاق على الأولى وازدحام السكن بما لا يوفر سكنا بالمعروف، وإذا حصل هذا فعلا فإما ان تدعي الأولى عليه ذلك قبل الزواج بالثانية فيستدعيه القاضي ويطلب منه تحقيق حق الأولى في وجوه الإنفاق الثلاثة: سكن وكساء وغذاء، قبل أن يعقد ويأخذ منه كفيلا على الاستمرار بالإنفاق، وأما إن ادعت عليه بعد العقد، فلا يجوز للقاضي أن يفرق أو يفسخ العقد، إنما يأمره بتوفير وجوه الإنفاق عليها كاملا. والله أعلم(2).
(1) سورة النور: 6- 9.
(2)الفقرة الأخيرة من تعليقات شيخنا الدكتور أحمد حسن الطه حفظه الله.
- الموضوع الفقهي
- حكم الطلاق بدون ولي
- عدد القراء
- 203