- الباب الفقهي
- فقه الأسرة / النكاح
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- حقوق الزوجة
- السؤال
- هل يملك الزوج إجبار الزوجة على مساكنة ولده من غيرها حتى سن البلوغ؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
يجب على الزوج أن يوفر لامرأته سكنا مناسبًا لها، والسكن المناسب يحدده العرف وبحسب حال الرجل من اليسار، ويجوز لها أن تشترط عليه أن لا يساكنها أحدٌ من أهله في سكنها.
والمراد بالسكن هنا غرفة النوم وملحقاتها من مطبخ وحمام، فلو أفرد لها جناحًا معزولا لها في بيت أبيه له بابه المستقلة فهو بيت شرعي.
ويعلل الحنفية(1) سبب عدم إشراك غيرها معها في السكن (لأنها تتضرر به فإنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع؛ إلا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها) بمعنى إن رضيت بسكن غيرها معها فلا بأس.
وعلى هذا فليس للزوج أن يسكن ابنه الصغير معها في غرفة نومها إلا أن ترضى، أما في دار له غرف متعددة فله ذلك رضيت أم أبت لأنه:
- لا يتعارض مع حقها في الاستمتاع.
- ولا يعرض أثاثها ومتاعها للمخاوف بل هو آمن في حجرة مبيتها.
والله أعلم.
(1)ينظر: الهداية للمرغيناني 2/289.
- الموضوع الفقهي
- حكم اجبار الزوجة على مساكة ولده
- عدد القراء
- 214