- الباب الفقهي
- فقه الأسرة / النكاح
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- ولاية القاضي
- السؤال
- ما مدى صحة ولاية القاضي في تطليق المرأة عن زوجها في حال عدم موافقة الزوج؟ وماذا يترتب على ذلك؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
أعطت الشريعة الإسلامية للقضاء الحق في إيقاع الطلاق في بعض الحالات، وذلك عندما تكون مفسدة استمرار الحياة الزوجية على الزوجين أو أحدهما أكبر من مفسدة انهائها، والحالات التي تقع فيها الفرقة القضائية هي:
اللعان: وهو شهادات مؤكدات من الزوجين تقوم مقام الشهادة بالقذف من جانب الزوج، ومقام حد الزنا من جانب المرأة.
وتقع الفرقة باللعان عند الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة لابدَّ من حكم القاضي بالتفريق بعد اللعان وتحرم عليه بعدها تحريما مؤبدًا إلا إذا أكذب نفسه فيقام عليه الحد وتحل له.
فيشهد الرجل الملاعن أمام القاضي، ثم تشهد المرأة بعده، والقاضي يوقع التفريق هنا دون حاجة إلى إذن الطرفين، وإذا قلنا بعدم وقوع الفرقة إلا بحكم القاضي فإن الزوجية باقية بينهما قبل حكمه فيجوز للزوج أن يطلق ولو مات في أثناء هذه المدة ترثه، وهذا على مذهب الحنفية.
الشقاق: وفي الشقاق قال الحنفية: لا يجوز إيقاع الطلاق من غير رضا الزوج، ولو تضررت المرأة من الزواج فلها أن تخالع الزوج، ومع الحنفية ظاهر مذهب الشافعية وأحدى الروايتين عن أحمد.
وقال مالك وهو القول الثاني للشافعية والرواية الثانية عن أحمد: يصلح الشقاق لأن يكون سببا للتفريق القضائي، لأن بقاء الشقاق ضرر والضرر يزال، وأن التفريق القضائي يكون بعد تحكيم الحكمين هنا، والتفريق الواقع بعد التحكيم يقع طلاقًا بائنًا.
التفريق للضرر: والضرر كل أذى أو ألم يلحق الزوجة ببدنها أو نفسها أو يعرضها للهلاك.. وقد أجاز المالكية التفريق للضرر، وأجاز غيرهم طلب الزوجة التفريق للضرر، والتفريق الواقع بالضرر يعد طلقة بائنة.
التفريق لفقدان الزوج أو غيبته: وقد تبنت الكثير من التشريعات الحديثة مذهب المالكية والحنابلة في أن امرأة المفقود إن كان ظاهر حاله الهلاك أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة ثم لها أن تتزوج.
واشترط عامة الفقهاء القائلين بذلك لزومَ رفعِ أمرها للقاضي لطلب التفريق وتتربص من تأريخ مراجعتها القاضي وإبلاغه، ثم تعتد عدة الوفاة بعد ذلك، وهذا هو الأولى لحسم التشهي والنزاع فيما لو عاد المفقود.
التفريق لعدم النفقة: عند الحنفية لا يجوز للقاضي أن يفرق لعدم النفقة، وقال الثلاثة بجواز التفريق للعجز عن النفقة، وهي مسألة اجتهادية ومن المستحسن أن تصبر المرأة وطلب التفريق رخصة.
ولا حرج على القضاء في الحالات التي يتحقق فيها الضرر أن يختار التفريق بين الزوجين بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- حكم ولاية القاضي
- عدد القراء
- 182