- الباب الفقهي
- فقه الأسرة / النكاح
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- الزوجة الناشز
- السؤال
- متى تعتبر الزوجة ناشزا؟ وهل يعتبر الزوج ناشزا أيضا؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
اختلف الفقهاء فيما تكون به الزوجة ناشزاً:
فعند الحنفية: امتناع الزوجة عن زوجها بغير حق، وكذا خروجها من منزله أو غيبتها أو سفرها بغير إذن منه.
وعند المالكية والحنابلة: زيادة على ما سبق تركها حقاً من حقوق الله تعالى كالغسل أو الصلاة وغيرها.
وعند الشافعية: إذا خرجت بغير إذن زوجها لا إلى أمر هام كاستفتاء أو شراء ما لابد منه، وزوجها لا يكفيها ذلك فلا تكون ناشزاً، وتكون ناشزاً بمنعها زوجها من الاستمتاع بها، بلا عذر، أو سفرها بلا إذنه لغير حاجة الزوج.
وهل يعتبر الرجل ناشزاً:
نشوز الرجل: هو ترك مجامعة الزوجة والإعراض عنها، وقلة مجالستها، وعدم الاكتراث لشأنها، وذلك بسبب سوء خلق الزوجة، وانقطاع لغة التفاهم بينهما، أو بسبب عدوانية الزوج وتمرده على الواجبات والحقوق الشرعية الأسرية.
ويترتب على نشوز الزوجة:
أ. ثبوت حق التأديب (القوامة الزوجية) وعظاً وهجراً وضرباً غير مبرح، استناداً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
ب. سقوط حقها في النفقة والسكنى.
ج. سقوط حقها في القسم في المبيت إذا كان متزوجاً غيرها.
ويترتب على نشوز الزوج:
أ. جواز المصالحة على إسقاط الزوجة بعض حقها لغرض استدامة العشرة والحياة الزوجية، وتعهد الزوج بإحسان العشرة وأداء ما يجب لها من الحقوق.
ب. ثبوت حق الزوجة في المطالبة برفع الضرر عنها، ومنه حقها بالتفريق للضرر إن لم تنفع الإجراءات السابقة.
وللضرر صور عديدة يجوز للزوجة أن تطلب التفريق فيها، ومنها*: إذا حُبس زوجها وصدر قرار قضائي مدة تتضرر بها.
إذا امتنع عن النفقة ولم تجد مراجعتها القضاء، وكذلك إذا أعسر بالنفقة.
إذا أصيب بمرض معدٍ مزمن تنفر منه الطباع وتضررت به.
إذا آلى منها أربعة أشهر واوقفه القاضي ولم يفيء، وبقي مصرا على الايلاء.
إذا ثبت به العُنّة يمهل سنة فإن وصل اليها والا فرق القاضي بينهما.
إذا عقد عليها ولم يهيئ لها سكنا، ولم يدخل بها وتركها معلقة.
إذا استفحل الشقاق بينهما ولم تجدِ محاولات الحكمين من أهله ومن أهلها، ولم يتوفر لها الجو العائلي الكريم. إذا فقد زوجها وطالت غيبته لها، كما هو معروف من أحكام المفقود والاجراءات القضائية قبل صدور قرار التفريق والله أعلم.
*هذه الفقرة بأكملها من تعليقات شيخنا الدكتور أحمد حسن الطه حفظه الله، عند مراجعته الكتاب.
- الموضوع الفقهي
- حكم نشوز الزوجة
- عدد القراء
- 183