- الباب الفقهي
- فقه الأسرة / النكاح
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- زواج بدون ولي
- السؤال
- ما صحة انعقاد الزواج إذا كان أحد الزوجين مريضاً عقليا، وهل يملك القاضي أو ولي الأمر الأذن بالزواج؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
يجوز تزويج المريض مرضاً عقلياً- رجلاً كان أو امرأة-، لدفع ضرر الشهوة عنه، وتحصيل الرعاية والخدمة، وغير ذلك مما أباحته الشريعة، إذا توقع ذوو المريض عقلياً أو نفسياً تحسن حاله بالزواج اعتماداً على القرائن كقربه من النساء أو ظهور علامات الرغبة في المجنونة بذلك بما يصدر عنها من كلام أو حركة؛ فيجوز حينئذٍ تزويجه- ذكراً كان أو أنثى- بشروط:
أ. توقع تحسن حاله، وأن لا يتصف المريض بالعدوانية، أو الإيذاء للطرف الآخر، وعرض الأمر على القاضي.
ب. علم الطرف الثاني علماً صريحاً، لأنه عيب لا يجوز كتمانه، وموافقة أولياء القاصر، بالأخص إذا كان أنثى، لأن فيه ضرراً يلحقهم
ج. هذا المصاب بحاجة إلى الرعاية في المستقبل.
وبما تقدم من الشروط يمكن أن يرزق بهذا الزواج ذرية تحمله وترعاه في كبره ولابد من عرض الأمر على لجنة طبية درءاً لمحاذير مستقبلية.
علماً أن الولاية على المريض عقلياً ولاية إجبار، فيجوز للولي تزويجهما بدون إذنهما، إذا كان في ذلك مصلحة لهما، بلا خلاف.
وإذا فقد الولي، أو الوصي جاز للقاضي أن يأذن بهذا التزويج إذا رأى المصلحة في ذلك والقاضي ولي من لا ولي له.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- حكم زواج بدون ولي
- عدد القراء
- 178