• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يحق للأم التصرف في مال ابنتها اليتيمة القاصر؟

الباب الفقهي
فتاوى عامة
المفتي
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عنوان الفتوى
التصرف في مال اليتيم
السؤال
هل يحق للأم التصرف في مال ابنتها اليتيمة القاصر؟
الجواب

اليتيم لا يسلم أمواله قبل البلوغ والرشد، ويتصرف في مصالحه وليه، ولا يجوز للولي (الأم هنا) أي تصرف ليس فيه مصلحة لليتيم لقوله تعالى (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) (1) ، وتصرف المصلحة يكون بالإنفاق عليه باعتدال من ماله، وبتنميته واستثماره من غير مغامرة، والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)الإسراء34 .

الموضوع الفقهي
الولاية الخاصة
عدد القراء
333
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي