هل يحق للأم التصرف في مال ابنتها اليتيمة القاصر؟
- الباب الفقهي
- فتاوى أخرى
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- التصرف في مال اليتيم
- السؤال
- هل يحق للأم التصرف في مال ابنتها اليتيمة القاصر؟
- الجواب
-
اليتيم لا يسلم أمواله قبل البلوغ والرشد، ويتصرف في مصالحه وليه، ولا يجوز للولي (الأم هنا) أي تصرف ليس فيه مصلحة لليتيم لقوله تعالى (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) (1) ، وتصرف المصلحة يكون بالإنفاق عليه باعتدال من ماله، وبتنميته واستثماره من غير مغامرة، والله أعلم.
(1)الإسراء34 .
- الموضوع الفقهي
- الولاية الخاصة
- عدد القراء
- 184