- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- صلة الزوجة لأرحامها
- السؤال
- هل يجوز للزوج منعُ الزوجة من صلة رحمها؟
- الجواب
-
صلة الرحم تعني صلة الأقارب بتقديم جميع ضروب الإحسان إليهم؛ بإيصال ما أمكن إيصاله لهم من الخير؛ ودفع ما أمكن دفعه عنهم من الشر.
وصلة الرحم واجبة؛ لقوله تعالى (وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ) (1)، والرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين مَحْرَمٍ وغيرِه.
ولا يجوز للزوج أن يعين على قطيعة الرحم ولا أن يتعسف في استخدام حق الطاعة فيأمر بقطيعة الرحم، إلا إذا كانت الزيارةُ فيها معاصي؛ أو إذا كانت الرحم فيها خبث ويخشى أن تضره الزيارة، أما إذا كانوا على خير واستقامة فليس له منع الزوجة..
وقد أمر الله الرجال بأن يعاشروا النساء بالمعروف فقال (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف) (2) ومن حسن المعاشرة أن يعينها على طاعة الله، وييسر لها سبل الوصول إليها والقيام بها، ومن صور الطاعة الصلاة والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك.
وإذا منع الرجل امرأته من صلة رحمها فليس لها أن تخرج إلا بإذنه؛ وتحاول إقناعه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب ولا تتعجل.
وهذا في غير الوالدين؛ أما إذا منعها من زيارة والديها فأنصحها أن تحاول الجمع بين حق الزوج في الطاعة وحق الوالدين في البر وتبذل الجهد في إقناعه، فإن تعنت تحاول مع والديها بما يجمع بين برها لهما والحفاظ على بيت الزوجية، فإن لم تنجح معهما أيضًا تبر والديه فتذهب لهما ولا تطيعه لأنَّ في زيارتهما برٌ لهما والبر أوجب من الصلة، والله أعلم.
(1)النساء1.
(2) النساء19.
- الموضوع الفقهي
- صلة الارحام
- عدد القراء
- 160