هل يُشترط في حج التمتع أن يكون النُسكين عن شخص واحد ؟ او لا يشترط؛ فيجوز له أن ينوي العمرة لنفسه ثم يلبي بالحج لغيره وبالعكس. جزاكم الله خيرا
- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- اشتراط نية النسكين عن الشخص الواحد
- السؤال
- هل يُشترط في حج التمتع أن يكون النُسكين عن شخص واحد ؟ او لا يشترط؛ فيجوز له أن ينوي العمرة لنفسه ثم يلبي بالحج لغيره وبالعكس. جزاكم الله خيرا
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور العلماء على انه لا يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد، فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره، أو عكسه، صح ذلك وعليه دم تمتع، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول مشهور عند المالكية على خلاف عندهم.
قال الشيخ ابو عبدالله المواق المالكي- رحمه الله- ، في عده شروط وجوب دم التمتع، وفي شرط كونهما عن شخص واحد تردد ما نصه: (ذكر ابن شاس من الشروط التي يكون بها متمتعًا: أن يقع النسكان عن شخص واحد: ابن عرفة لا أعرف هذا، بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه، ثم حج من عامه عن غيره فتمتع) .
وقال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل: (أشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل، فالذي نقله صاحب النوادر وابن يونس، واللخمي عدم اشتراط ذلك، وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراط كونهما عن واحد، وحكى ابن شاس في ذلك قولين قال في التوضيح: لم يعزهما ولم يعين المشهور منهما، ولم يحك صاحب النوادر وابن يونس، إلا ما وقع في الموازية أنه تمتع) .
وقال الامام النووي- رحمه الله- : (هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد؟ وقال الجمهور لا يشترط وهو المذهب) .
قال الامام شمس الدين الرملي- رحمه الله-: ( لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع، ولا وقوع النسكين عن شخص واحد) .
وفي حاشية أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة: (ولا يشترط في التمتع وقوع النسك عن واحد، فلو استأجره واحد للحج وآخر للعمرة فتمتع عنهما، أو اعتمر عنهما، أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو عكسه، فهو متمتع.
قال الامام المرداوي: (لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، ذكره بعض الأصحاب، منهم المصنف والمجد، قاله الزركشي، واقتصر عليه في الفروع، فلو اعتمر لنفسه، وحج عن غيره أو عكسه، أو فعل ذلك عن اثنين: كان عليه دم المتعة).
والخلاصة: لا يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد، فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره، أو عكسه، صح ذلك وعليه دم تمتع، بشرط أن يكون حج واعتمر عن نفسه، وهو قول جمهور العلماء. والله تعالى اعلم
- الموضوع الفقهي
- اشتراط النية
- عدد القراء
- 203