- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- خروج المرأة بغير إذن الزوج
- السؤال
- ما حكم خروج المرأة بغير إذن زوجها لحالة الضرورة.
- الجواب
-
لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج للقيام بواجب شرعي كالخروج للحج، فللمرأة أَنْ تخرج لتَحُجَّ حَجَّةَ الإسْلامِ وَإِنْ لم يَأْذَنْ لها زَوْجُهَا، أما في النَّافِلَةِ فلا تَخْرُجُ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ.
ولا يمنعها من الخروج الى زيارة الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها تحقيقاً لصلة الأرحام وبر الوالدين.
وما عداه فالمرأة مأمورة أن لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج، وقد ورد عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم (حَقُّ الزَّوْجِ على الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ وَأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ وَأَنْ لا تَخْرُجَ إِلا بِإِذْنِهِ وَأَنْ لا تُدْخِلَ عليه من يَكْرَهُ)(1).
وليحذر الزوج من التعسف في منعها من بعض ما أباحه الشارع لها فقد جاء (إذا أستأذنت امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إلى الْمَسْجِدِ فلا يَمْنَعْهَا)(2).
(1)الطبراني، المعجم الكبير 2/52، حديث رقم 1258.
(2)رواه البخاري، بَاب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا في الْخُرُوجِ إلى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ، حديث رقم 4940. ومسلم، بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إلى الْمَسَاجِدِ إذا لم يَتَرَتَّبْ عليه فِتْنَةٌ، حديث رقم 442.
- الموضوع الفقهي
- طاعة الزوجة لزوجها
- عدد القراء
- 168