ما حكم الشرع في إهداء مصاحف باسم الميت إلى الجوامع والمساجد؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الجنائز
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- إهداء المصاحف للمساجد باسم الميت
- السؤال
- ما حكم الشرع في إهداء مصاحف باسم الميت إلى الجوامع والمساجد؟
- الجواب
-
وقف المصاحف، وكتب الفقه، والحديث، والتفسير، ونحوها، مما يسميه العلماء وقف المنقول، قد جرى التعامل به، واعتاده الناس قديماً وحديثاً.
وجوزه مالك، والشافعي، وأحمد، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية. والحاجة له قائمة والمصلحة به متحققة.
وإهداء ثواب هذا الوقف للميت جائز أيضاً؛ لأن نفعه يتعدى.
- الموضوع الفقهي
- فتاوى الجنائز
- عدد القراء
- 195