- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- لعدة والميراث لمن مات زوجها قبل الدخول بها
- السؤال
- بنت اختي عقد عليها في المحكمة ثم مات زوجها قبل الدخول بها، فهل عليها عدة وهل تأخذ المهر كاملا أم نصف المهر؟
- الجواب
-
إذا تمّ عقد الزواج ومات الزوج قبل الدخول، فإن الزوجية باقية، وتثبت به الحقوق المترتبة على المدخول بها، ومنها: العدة الشرعية وهي أربعة أشهر وعشرًا؛ لعموم قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) (البقرة:234 )، فهذه الآية تعمّ من تُوفي عنها زوجها قبل الدخول أو بعد الدخول، ولها الميراث؛ لعموم قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (النساء: 12) ، والآية عامة في الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول، ولها المهر كاملا، ما لم تعفُ أو تتنازل عنه، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن مات زوجها قبل أن يدخل بها بأن لها المهر وأوجب عليها العدة، وفرض لها الميراث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
وكل ذلك بخلاف الطلاق، لأن الطلاق قبل الدخول يقع بينونة صغرى وينهي الحياة الزوجية، فمن طلق زوجته المعقود عليها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها ولا ميراث لها، ولها نصف المهر المفروض، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) (الأحزاب:49)، وقوله تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (البقرة:237).
وبناء عليه فهذه البنت عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام في بيت أهلها، ولا يجوز أن تخطب أو تنكح خلالها، ولها المهر المفروض كاملا إلا أن تعفو عنه أو عن بعضه، ولها ميراث الربع إن لم يكن له ولد من غيرها وإن كان له ولد من غيرها فلها الثمن مما ترك زوجها إن كانت له تركة، ولها أن تتنازل عنه. والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- العدة والميراث
- عدد القراء
- 168