- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- عدة المطلقة وموت الزوج
- السؤال
- أختي طلقها زوجها ثم مات، وهي في العدة فهل تتغير عدَّتها، وهل ترث زوجها ؟
- الجواب
-
أولًا: إذا كانت المرأة مطلَّقة طلاقًا رجعيًّا ثم تُوفِّي زوجها وهي في العدَّة؛ فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتدُّ أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (البقرة:234)، وإن كانت حاملًا فلا تغيير في عدّتها؛ لأنها على أي حال تنتهي بوضع الحمل.
ثانيًا: وإن كان الطلاق بائناً (سواء بينونة كبرى لوقوع الطلقة الثالثة أو بينونة صغرى بسبب طلاق خلعي أو تفريق قضائي) فلا تتغيّر عدّتها، والفرق بينهما أن المطلقة طلاقا رجعيّا ما زالت زوجة من وجه؛ فتعتدّ عدة الزوجات، لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصَوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يُخْرَجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) (الطّلاَق: 1)؛ فقد أمر سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة، حرصا على الرجعةَ، وأما المطلقة البائن فقد انقطعت علاقتها مع زوجها؛ فلا تعود إليه إلا بعقد جديد؛ ولذا تتمّ عدّة الطلاق.
ثالثًا: أما الميراث فترث الرجعيّة، وأما البائن فلا ترث إلا في حالة واحدة وهي: أن يكون الزوج أوقع الطلاق في حال مرضه مرض موت، فاختلف الفقهاء في إرثها: فذهب الشافعية إلى أنها لا ترث، وذهب الحنفية إلى أنها ترث ما دامت في العدة، وذهب الحنابلة إلى أنها ترث ما لم تتزوج زوجاً آخر، بشرط أن يكون الزوج متهماً بقصد حرمانها من الميراث فيعامل الزوج بنقيض قصده، ومع ترجيحنا أنها ترث إلا إن تحديد هذه المدة يناط بالمحاكم الرسمية لأن اغلب النزاعات لا يحسمها الا القضاء. والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- العدة
- عدد القراء
- 174