- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- منع الحمل بشكل دائم
- السؤال
- ما حكم منع الحمل بصورة نهائية؟
- الجواب
-
إذا كان الحمل يؤثر على حياة الأم وخطره دائم وموثق طبيا، فيجوز المنع لأن الأم أصل والحفاظ عليها أولى ولدفع أعظم الضررين.
وإن كان الخطر مؤقتا فيلجأ إلى المنع المؤقت، وأما إن لم يكن هنالك خطر على حياة المرأة بسبب الحمل فلا يجوز شرعا استئصال القدرة على الإنجاب سواء للرجل أو المرأة إلا في حالات الضرورة التي يقدرها العلماء والأطباء؛ لأن الاستئصال من تغيير خلق الله، لقوله تعالى: (وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) (سورة النساء: 119)، وعند أهل التفسير إنّ الخصاء من تغيير خلق الله، رواه عكرمة عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، وهو مرويٌ عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وعن مجاهد وقتادة رحمهما الله.
وهو من صور استئصال القدرة على الإنجاب نهائيا، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في الصحيحين عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ نَسْتَخْصِي؟ «فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ»، وفيهما عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا»، والنهي يقتضي التحريم، وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في تكثير الأولاد والذرية، ولذلك حكمت المجامع الفقهية بعدم جواز تحديد النسل ولا منع الحمل بصورة نهائية بسبب خشية الاملاق، ويحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل والمرأة إلا لضرورة شرعية يقدرها ذوو الاختصاص من فقهاء وأطباء.
ويجوز منع الحمل بشكل مؤقت لتنظيم النسل أو لعلة طارئة في المرأة. وأما ما يتعلق بدفع الفدية أو الكفارة، ففي هذه الحالة لم يتشكل الخلق فلا كفارة ولا فدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما لمن أذِنَ له بالعزل عن امرأته.
- الموضوع الفقهي
- الحمل والولادة
- عدد القراء
- 155