- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الطلاق بحسب القوانين الأوربية
- السؤال
- تزوجت بعقد شيخ ثم هجرني زوجي أكثر من سنة ونحن نعيش في دولة اوروبية وفي نظام تلك الدولة أن الرجل إذا هجر زوجته ستة أشهر تعد مطلقة، فهل أنا مطلقة شرعا الآن؟
- الجواب
-
مما لا شك فيه أن العيش في الدول الغربية يؤثر على البناء الأسري المنضبط بالشرع وتقاليدنا الاصيلة، ومعلوم إن إنهاء الحياة الزوجية بين الزوجين في الإسلام له ثلاث صور:
- أن يطلق الزوج.
- أن تطلب الزوجة التفريق خلعا.
- التفريق القضائي لوجود الضرر أو تعسف الزوج وامتناعه عن الطلاق، وهذا من صلاحية القاضي حصرا. ولكل صورة ضوابطها وشروطها وإجراءاتها.
وفي حالة السائلة يتطلب مراجعة بعض الفقهاء في الدول الغربية، وسنجيب عنه في الحلقة القادمة بإذن الله.
وبعد الاستفسار والتدقيق وبحثها مع بعض فقهاء المجمع، نقول الآتي:
إذا كان العقد عند الشيخ مستوفيا لأركان عقد النكاح ومنتفية موانعه فهو عقد شرعي صحيح، وإنك على ذمة هذا الزوج، وننصح إن توثق هذه العقود في المحاكم لما يترتب عليه من ضمان حقوق الطرفين والذرية.
كما ننصح المسلمين المغتربين بأن يراجعوا المراكز الإسلامية في تلك الدول لمعالجة مشاكلهم أو تنظيم عقود الأحوال الشخصية من نكاح وطلاق ومواريث، لأن القضاة في تلك الدول غالبا غير مسلمين، ولا ولاية لغير المسلمين على المسلم.
فإن تعسف الزوج في أداء الحقوق الزوجية وتعرضت الزوجة لضرر بسببه، ولم تستطع المراكز الإسلامية ايجاد حل لهذه المشكلة، فيمكنها اللجوء الى المحاكم في تلك الدول لرفع الضرر عنها، وقد تصدى مجلس الإفتاء الاوربي لمثل هذه القضايا، جاء في أحد قراراته ما يأتي: «الأصل أن المسلم لا يرجع في قضائه الا إلى قاض مسلم، أو من يقوم مقامه، غير أنه بسبب غياب قضاء إسلامي حتى الان يتحاكم إليه المسلمون في غير البلاد الإسلامية، فإنه يتعين على المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانين هذه البلاد، تنفيذ قرار القاضي غير المسلم بالطلاق؛ لأن هذا المسلم لما عقد زواجه وفق هذا القانون غير الإسلامي، فقد رضي ضمنا بنتائجه، ومنها أن هذا العقد لا يحل عروته الا القاضي، وهو ما يمكن اعتباره تفويضا من الزوج جائزا له شرعا عند الجمهور، ولو لم يصرح بذلك؛ لأن القاعدة الفقهية تقول: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وتنفيذ أحكام القضاء ولو كان غير إسلامي جائز من باب جلب المصالح ودفع المفاسد، وحسما للفوضى. والله أعلم وأرحم.
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 166