هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل في فترة العدة؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- المعتدة والكحل
- السؤال
- هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل في فترة العدة؟
- الجواب
-
ترك الكحل من الإحداد فلا يجوز للمعتدة أن تكتحل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل)(1) ، وجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا - مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا)(2) .
(1)اخرجه البخاري.
(2)اخرجه مسلم.
- الموضوع الفقهي
- المعتدة
- عدد القراء
- 193