• الأبواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوى الفتاوى من نحن مجلة الفتاوى القرارات عن التطبيق بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل في فترة العدة؟

الباب الفقهي
فقه الأسرة
المفتي
الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
عنوان الفتوى
المعتدة والكحل
السؤال
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تكتحل في فترة العدة؟
الجواب

ترك الكحل من الإحداد فلا يجوز للمعتدة أن تكتحل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل)(1) ، وجَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا - مَرَّتَيْنِ أو ثَلَاثًا)(2) .

(1)اخرجه البخاري.

(2)اخرجه مسلم.

الموضوع الفقهي
المعتدة
عدد القراء
347
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي