- الباب الفقهي
- الطلاق
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- حق المرأة بطلب الطلاق
- السؤال
- متى يحق للمرأة طلب الطلاق من زوجها؟
- الجواب
-
هذا قرار من أخطر القرارات التي تتخذها امرأة في حياتها الزوجية، لأن ادراكها للمآلات مبني على العواطف عادة، ومعلوم أنه ليس هنالك حياة من غير مشاكل والصبر على أخطاء الزوج خير من حياة بلا زوج ولاسيما مع وجود الذرية. ومع ذلك فقد اباحت الشريعة الغراء للمرأة طلب الطلاق محددة ذلك بالأسباب التي تعطل مقاصد الزواج، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»(1) ، فالبأس أو الشدة والضرر الذي يبيح للمرأة طلب الطلاق بسببه يكون في الآتي:
- عدم النفقة مع قيام الحاجة اليها.
- التعسف باستعمال حق الزوجية وعدم المعاشرة الزوجية.
- يؤثر على دينها، فقد جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها(2)، وحديقته أي بستانه الذي أعطاها إياه مهرا.
وهذا الطلاق يحتمل: إما أن يكون خلعا أو التفريق قضاء للضرر.
(1)اخرجه ابن ماجه وهو صحيح.
(2)اخرجه البخاري.
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 165