مات الوالد وترك عقارات، بعضها مؤجر، والاخ الاكبر يماطل في توزيع التركة، ويأخذ الايجار مع والدتنا، ويحرم أخواته وإخوانه ويقول هي نفقة لها، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- نفقة المتوفى عنها زوجها
- السؤال
- مات الوالد وترك عقارات، بعضها مؤجر، والاخ الاكبر يماطل في توزيع التركة، ويأخذ الايجار مع والدتنا، ويحرم أخواته وإخوانه ويقول هي نفقة لها، ما الحكم الشرعي في ذلك؟
- الجواب
-
الأولى عدم تأخير توزيع التركة، لما يسببه من حيف لبعض الورثة، وثمن الايجار يعامل معاملة التركة ويوزع بحسب القسام الشرعي، ومن يتصرف به لوحده من غير رضا بقية الورثة فهذا من أكل أموال الناس بالباطل.
وأما نفقة الزوجة فالأصل أنها واجبة على الزوج في حياته، فاذا مات سقطت هذه النفقة، وقد ثبت عن الصحابة أن ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث، حتى لو كانت حاملا فالجمهور ذهبوا أن لا نفقة لها.
- الموضوع الفقهي
- الارث
- عدد القراء
- 147