مات بحادث وأخذوا فصل (دية) هل تعطى زوجته من ديته؟.
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الدية والإرث
- السؤال
- مات بحادث وأخذوا فصل (دية) هل تعطى زوجته من ديته؟.
- الجواب
-
الأصل أن الدية للورثة، لقوله تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (النساء: 92)؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة التي قتلت: (فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا)(1) ، واتفق الفقهاء أن الدية سبيلها سبيل الميراث، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم « قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ «(2).
والزوجة وارثة فلا تمنع من نصيبها الثمن إن كان للميت فرع وارث أو الربع إن لم يكن له فرع وارث. والله أعلم وأحكم.
(1) اخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حسن.
(2) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن.
- الموضوع الفقهي
- الدية والإرث
- عدد القراء
- 186