- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- إستحقاقات العامل مع أبيه
- السؤال
- ابن يعمل مع أبيه في محل تجاري منذ سنوات، وتفرغ للعمل معه دون بقية أخوته، وجميعهم لديهم وظائف حكومية، ولا يعملون في المحل، فهل يعامل معاملة بقية أخوته في الارث، وهل يجوز له أن يطالب والده بنصيب في المحل لأنه كان له دور في توسعته، ولا يرغب والده بان يترك العمل معه؟
- الجواب
-
هذه المسألة تحتاج الى تفصيل، هل كان الابن يأخذ أجرته كاملة، فإن كان يأخذها فقد استوفى حقه فضلا عن امتلاكه خبرة تجارية تؤهله لمثل هذا العمل، وإن لم يكن أخذ أجرته كاملة، فيمكن أن يعطيه أجر المثل عن عمله السابق، وهذا يقدره أهل الخبرة، أو يمكن أن يعطيه نسبة من المحل كشريك ويقدر ذلك أهل الخبرة أيضا، ولاسيما أنه أسهم في توسيع المحل كما جاء في السؤال.
أو يمكن أن يخصه بعطية من المال نظرا لجهده الذي بذله وحرصا على بقائه معه في العمل، كما يعطى الاجراء مكافأة من أرباب العمل، وهذا لا يخالف مبدأ العدل في الهبات والاعطيات بين الابناء، لأنه يعامله هنا معاملة الأجير وليس البنوة، وحتى لو عامله معاملة البنوة فقد ذهب بعض الفقهاء الى جواز أن يخص الأب أحد الابناء بالهبة لسبب مشروع كاختصاصه لحاجة نازلة به أو مرض أو عاهة أو لكثرة عياله، أو لتفرغه لدراسة علوم شرعية أو نافعة، أو لأنه يستعين به على طاعة أو فعل خير، ويكره إن كان على سبيل الأثرة والتفاضل، أو لأنه بار به فهذا واجب مأجور عليه.
- الموضوع الفقهي
- النفقة
- عدد القراء
- 152