- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الأب ونفقة الزواج والدراسة
- السؤال
- هذه المسألة فيها تفصيل بحسب حال الأولاد وبحسب حال الأب.
- الجواب
-
اما بحسب الاولاد: فإن كانوا غير محتاجين للنفقة، ببلوغهم وقدرتهم على الكسب؛ فلا يجب على أبيهم أن ينفق عليهم، أو يزوجهم، وهذا قول جمهور الفقهاء؛ لأن نفقة الأولاد تسقط عن أبيهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على الكسب.
وأمّا إذا كانوا محتاجين للنفقة؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الواجب على الأب تزويجهم، إذا كان قادرا على ذلك. وأما مصاريف الكلية أو الجامعة واقساطها الدراسية فلا يلزم الأب دفعها عن ابنه؛ لأن نفقات الكلية لا تدخل ضمن النفقة الواجبة، وهي عادة تكون عند بلوغ الاولاد، وهؤلاء تسقط نفقتهم ما داموا قادرين على الكسب..
وهذا التفصيل اذا كان الاب غير ميسور الحال ماليا، أما إذا كان موسراً، ويقدر على إعانة أولاده على الزواج؛ فينبغي عليه أن يبادر بإعانتهم على الزواج، فهذا من أفضل وجوه إنفاق المال، وذهب بعض الفقهاء الى أن على الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه، وكذلك يستحب اعانتهم على الدراسة، لأنها اصبحت من متطلبات الحياة المعاصرة، وتعارف الناس على الانفاق على اولادهم لإكمال دراستهم، بل تذهب بعض القوانين الى ايجاب النفقة على الاب ما دام الاولاد مستمرين بالدراسة حتى بعد بلوغهم، ويشترط لهذه الاعانة أن تكون الدراسة في العلوم النافعة؛ لأن الاعانة تكون في المعروف.
- الموضوع الفقهي
- النفقة
- عدد القراء
- 149