- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الوصية والأرث
- السؤال
- الجواب
-
اتفق الفقهاء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر، ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم فجمهور الفقهاء ذهبوا الى عدم التفضيل بينهم مطلقا، وذهب بعضهم كالإمام أحمد الى أنه يحرم التفضيل بينهم إلا إذا كان لمسوغ شرعي، ومن صوره أن يكون أحدهم طالبا يدرس على النفقة أو لديه ذرية كثيرة، أو مريضاً يحتاج إلى علاج ولا يقدر على شرائه، أو يريد الزواج ولا يملك نفقته، فهنا يجوز للأب أن يعطي المحتاج منهم، والاولى أن يتعهد بهذه الصور لكل واحد منهم، والافضل أن يُعلم أولاده بذلك أو على الاقل يعاهد الله على ذلك، وفي هذه الحالة يجوز له في حياته أن يُعطي لولده غير المتزوج ما يعينه على الزواج مستقبلا، أو يعطيه ما يكفيه لإكمال دراسته، أو يعطيه لإكمال العلاج.
ويرى بعض الفقهاء أن على الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه، ومنهم من يوجب على الاب إن اعطى أحد أولاده نفقة زواجه أن يعطي الآخرين نفقة زواجهم ما دام موسرا، ولذلك نرى أن يتعاهد الأب ذلك حتى يخرج من الجور أو الظلم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة تفضيل بعض الابناء على بعض.
هذا إذا كان الإعطاء في حال حياة المورث، أما إذا كان هذا الإعطاء موقوفاً على وفاته، فهذه وصية، والوصية لا تجوز للوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»(1) ، فإن أوصى ورضي الورثة بذلك ولم تتجاوز النفقة ثلث المال، فيجوز. والله أعلم وأحكم.
(1)أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح، وقال: حسن صحيح.
- الموضوع الفقهي
- لدي اولاد بعضهم غير متزوج هل يجوز ان أعطي أو أوصي لهم بمال؟
- عدد القراء
- 133