- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- إسكان الضرتين معاً
- السؤال
- زوجي يريد أن يسكن معي زوجته الثانية، وأنا ارفض ذلك، هل له أن يجبرني على ذلك؟
- الجواب
-
من حقوق الزوجة على زوجها حق السكنى، لقوله تعالى (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) (الطلاق: 6)، هذا حق المطلقة ومن باب قياس الأولى من كانت على ذمته، ومن مقاصد السكن، الاستتار والانفراد بالاستمتاع وحفظ المتاع، ولذا أوجب الفقهاء على الزوج: أن يوفر سكنا خاصا بالزوجة خاليا من أهله وأهلها، ولا يشاركها فيه أحد بدون رضاها، أو أن يفرد لها بيتا في دار واسعة، كما يحرم أن يجمع بين ضرتين في مسكن واحد الا برضاهما لما بينهما من الغيرة والعداوة، لأن الآية نهت عن الاضرار بالزوجة في السكن وغيره من اجل التضييق عليها.
وعليه لا يحق لهذا الزوج أن يجبر زوجته أن تسكن معها ضرتها، ويمكن أن يقسم السكن الى بيتين منفصلين تماما، إن كان مضطرا لظرف قاهر، ومع ذلك نرى أن هذا التصرف سيؤدي الى مشاكل ونزاعات متواصلة، فلا يتحقق مقصد السكن من الزواج. والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الزواج
- عدد القراء
- 157