- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- العقار المؤجر والإرث
- السؤال
- توفي والدي وترك (بيتا مؤجرا) وأخي يأخذ الايجار ويمنع تقسيمه أو بيعه مع مطالبتنا بذلك، ما حكم هذا التصرف؟ وكيف نأخذ حقنا منه؟
- الجواب
-
من المعلوم أن ما تركه الميت تتحول ملكيته للورثة، والانتفاع بالإرث (ومنها منافع العقار) قبل تقسيمه من قبل بعض الورثة لا يجوز شرعا، وما أخذ هو من باب أكل السحت الحرام وهو من الاثم والعدوان، قال تعالى: (وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (المائدة:62)، فالسحت كل ما لا يحل كسبه، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل السحت، قال: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ)* .
وقد يغفل بعضهم أو يتهاون في ذلك فينبغي تذكيره أولا وبذل النصح إليه، فإن لم ينفع فيمكن الطلب منه الذهاب لبعض العلماء لمعرفة الحكم الشرعي، فإن أبى فلا مناص من اللجوء الى القضاء لانتزاع الحقوق، مع ما فيه من الأذى وما يسببه أحيانا من قطيعة الارحام.
*اخرجه احمد والترمذي والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
- الموضوع الفقهي
- الإرث
- عدد القراء
- 169