- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الوصية بجميع التركة
- السؤال
- أخي ليس لديه ذرية، وتكفل بأحد أبناء أختي الأرملة، وهو يعيش معه في بيته ويريد أن يوصي له بجميع ماله، علما أن لديه زوجة وأخوة وأخوات؟
- الجواب
-
أولا: جزاه الله خيرا على تكفله بابن اخته اليتيم، وأجره عند الله عظيم لقوله عليه الصلاة والسلام: «وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا *، وله أثره الطيب في نفس أخته. ثانيا: يجوز للمسلم أن يوصي، ولكن بشرطين:
أن لا يوصي لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) **، وأن لا يوصي بما زاد عن الثلث، فإن أوصى بما يزيد على الثلث، جاز الثلث وما زاد عليه موقوف على إجازة الورثة فإن أجازوه جاز وإن ردوه بطل على رأي جمهور الفقهاء، لما جاء في حديث سعد رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: «لا»، قلت: فالشطر، قال: «لا»، قلت: الثلث، قال: «فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ***، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أموالكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ**** .
والمقصود بالمال هو كل ما يملكه الانسان من عقار وأموال وغيرها، ولذا ننصح هذا الاخ أن يوصي لابن أخته بثلث ماله، ويترك البقية لورثته من زوجة وأخوة وأخوات، كما إن أخته وارثة ولديها أيتام آخرون، فلا ينبغي أن يحرم هؤلاء من حقهم في الارث.
* أخرجه البخاري
** أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح.
*** اخرجه البخاري ومسلم.
**** اخرجه احمد وابن ماجه واللفظ له وحسنه الالباني.
- الموضوع الفقهي
- الوصية
- عدد القراء
- 165