- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- عطية الوالدين لأحد الابناء
- السؤال
- هل يجوز للأب أو الأم اعطاء أحد الأولاد عطية، مثل: أن يسجل بيت باسمه أو سيارة أو تعطي لإحدى بناتها بعض ذهبها؟
- الجواب
-
العدل بين الأبناء في العطايا واجب شرعي، لقوله عليه الصلاة والسلام: (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمُ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ)* ، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه، وفي رواية: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا بَشِي.رُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، وفي رواية اخرى: ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَلَا إِذًا** .
وسبب المنع تجنب ايقاع العداوة والبغضاء بين الابناء، والتفضيل مقدمة نتيجتها قطع الارحام فلا يجوز؛ لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك، فإن حصلت الهبة بموافقة بقية الاولاد ورضاهم فتجوز حينئذ.
*أخرجه احمد وابو داود، حديث صحيح.
**أخرجه البخاري ومسلم والروايات من لفظه.
- الموضوع الفقهي
- الميراث
- عدد القراء
- 162