امرأة في العمرة وأثناء الطواف تبين أنها لابسة النقاب، فأمرْتُها بنزعه، فما حكم ذلك؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- المحرمة والنقاب
- السؤال
- امرأة في العمرة وأثناء الطواف تبين أنها لابسة النقاب، فأمرْتُها بنزعه، فما حكم ذلك؟
- الجواب
-
أجمع العلماء على: أن إحرام المرأة في وجهها، وأنها تغطي رأسها، وتستر شعرها، ويجوز لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفا تتستر به عن نظر الرجال.
أما إذا لبست النقاب جهلاً أو نسيانا ولم يدم لبسها يوماً كاملاً يكفيها أن تنزعه، وتستغفر الله. وعليها أن تتصدق (تطعم مسكيناً أو قيمة إطعام المسكين)؛ وإذا كانت لبسته يوماً كاملاً فصاعداً فعليها ذبح شاة.
- الموضوع الفقهي
- ثياب المرأه في الحج
- عدد القراء
- 207