- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- الملابس الضيقة للنساء
- السؤال
- ما حكم لبس المرأة الملابس الضيقة، وما حكم الصلاة في هذه الملابس ؟
- الجواب
-
الملابس الضيقة على نوعين، تشف ولا تشف ولكنها تصف.
فإذا كانت تشف، أي يُبَيِّن لون جلد المرأة من ورائه - فيُعلم بياضه أو حمرته- لا يجوز لبسها أمام الاجانب، لأن الستر لا يحصل بذلك، وأما إن كانت لا تشف ولكن تصف مفاصل جسم المرأة بدقة، فيكره لبسها ومن الفقهاء من يحرم ذلك؛ لأنه فقد من شروط اللباس الشرعي أن يكون فضفاضا، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كساني رسول الله قبطية كثيفة (اي ثياب من كتان رقيق تعمل في مصر) مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال : ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتها امرأتي، فقال: مرها فلتجعل تحتها غلالة (ثوب لبس تحت الثياب يضخم الجسم) فإني أخاف أن تصف حجم عظامها* ، أي إنها لنعومتها ورقتها تصف الجسم، ولذلك كره الفقهاء للمرأة الشد فوق ثيابها (بأن تلبس حزاماً أو نحوه فوق الثياب)؛ لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها.
واما الصلاة في الملابس الضيقة، فإن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة، فإذا كان الملبس الضيق يشف عما تحته، فلا يعد ساترا ولا تصح الصلاة به، واما إن كان لا يشف ولكنه يصف مفاصل الجسم، فمن الفقهاء من لا يرى به بأسا في الصلاة، ولا يضر التصاقه وتشكله ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه بسبب حركات افعال الصلاة، ومنهم من يرى الصلاة في هذه الملابس الضيقة مكروهة كراهة شديدة، ولكنها صحيحة لأنها تستر لون البشرة فتحقق شرط ستر العورة.
والأولى بالمرأة في الصلاة أن تصلي في ثياب تستر جميع البدن، خلا الوجه والكفين، وأن تكون فضفاضة، لا تصف حجم البدن؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها** ، وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: (فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَتْ: ائْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِي دِرْعٍ سَابِغٍ وَخِمَارٍ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ)*** ، ولأن الله أحق أن يُستحيا منه في الصلاة.
*أخرجه أحمد وحسنه المقدسي في المختارة.
**أخرجه أبو داود والحاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وروي مرفوعا وموقفا، ومثله لا يُقال بالرأي.
***أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه.
- الموضوع الفقهي
- لباس المرأة
- عدد القراء
- 168