• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
هل يجوز للمرأة التي تريد الإحرام للعمرة أن تلبس القُفَّاز على يديها؟

الباب الفقهي
العبادات / الحج والعمرة
المفتي
الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
عنوان الفتوى
لبس المحرمة القفازين
السؤال
هل يجوز للمرأة التي تريد الإحرام للعمرة أن تلبس القُفَّاز على يديها؟
الجواب

اختلف الفقهاء في لبس القفازين للمرأة المحرمة: فقال مالك، وأحمد، وهو قول للشافعية صححه النووي*: إن لبست المرأة القُفَّازَيْن** افتدت.

واحتجوا: بما ورد عن النبي(صلى الله عليه وسلم) : ((أنه صلى الله عليه وسلم نهى النِّسَاءَ في إِحْرَامِهِنَّ عن الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ))***.

وأجاز الحنفية، والشافعية في القول الآخر لبس القفازين. وهو مروي عن: عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنهما. وعن سَعْدَ بن أبي وَقَّاصٍ(رضي الله عنه): (كان يُلْبِسُ بَنَاتِهِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ الْقُفَّازَيْنِ).

وحملوا النهي المروي فيَ الحديث المتقدم: بأنه نَهْيُ نَدْبٍ****. يعني أنها يكره لها، ولا يحرم عليها لبسه.

 

 

* المجموع 7/226.

** والقُفَّاز: شيء يعمل لليدين من القطن له أزرار يزر بها على الساعدين تلبسه المرأة في يديها من البرد، ويعادل ما يسمى الكفوف اليوم.

*** أخرجه أبو داود، حديث رقم 1827. ومعنى النقاب: ما تستر به وجهها، وأصل الانْتِقَابِ لُبْسُ غِطَاءٍ لِلْوَجْهِ فيه نَقْبَانِ على الْعَيْنَيْنِ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْهُمَا.

**** انظر: المبسوط للسرخسي 4/228، بدائع الصنائع 2/186.

 

الموضوع الفقهي
ثياب المرأه في الحج
عدد القراء
300
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي