- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- لبس المحرمة القفازين
- السؤال
- هل يجوز للمرأة التي تريد الإحرام للعمرة أن تلبس القُفَّاز على يديها؟
- الجواب
-
اختلف الفقهاء في لبس القفازين للمرأة المحرمة: فقال مالك، وأحمد، وهو قول للشافعية صححه النووي*: إن لبست المرأة القُفَّازَيْن** افتدت.
واحتجوا: بما ورد عن النبي(صلى الله عليه وسلم) : ((أنه صلى الله عليه وسلم نهى النِّسَاءَ في إِحْرَامِهِنَّ عن الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ))***.
وأجاز الحنفية، والشافعية في القول الآخر لبس القفازين. وهو مروي عن: عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ رضي اللَّهُ عنهما. وعن سَعْدَ بن أبي وَقَّاصٍ(رضي الله عنه): (كان يُلْبِسُ بَنَاتِهِ وَهُنَّ مُحْرِمَاتٌ الْقُفَّازَيْنِ).
وحملوا النهي المروي فيَ الحديث المتقدم: بأنه نَهْيُ نَدْبٍ****. يعني أنها يكره لها، ولا يحرم عليها لبسه.
* المجموع 7/226.
** والقُفَّاز: شيء يعمل لليدين من القطن له أزرار يزر بها على الساعدين تلبسه المرأة في يديها من البرد، ويعادل ما يسمى الكفوف اليوم.
*** أخرجه أبو داود، حديث رقم 1827. ومعنى النقاب: ما تستر به وجهها، وأصل الانْتِقَابِ لُبْسُ غِطَاءٍ لِلْوَجْهِ فيه نَقْبَانِ على الْعَيْنَيْنِ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنْهُمَا.
**** انظر: المبسوط للسرخسي 4/228، بدائع الصنائع 2/186.
- الموضوع الفقهي
- ثياب المرأه في الحج
- عدد القراء
- 207