• الابواب الفقهية لجنة الفتوى جديد الفتاوي الفتاوى بحث

فتاوى المجمع الفقهي العراقي

  • الاقسام
  • العلماء
  • الفتاوى
  • المدونة
  • بحث
رجل من أقاربنا خطفته عصابة مسلحة وأجبروه على تطليق زوجته بتهديد السلاح ،هل يقع الطلاق ؟ افتونا مأجورين.

الباب الفقهي
فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
المفتي
الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
عنوان الفتوى
طلاق المكره بغير حق
السؤال
رجل من أقاربنا خطفته عصابة مسلحة وأجبروه على تطليق زوجته بتهديد السلاح ،هل يقع الطلاق ؟ افتونا مأجورين.
الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف العلماء في طلاق المكره والمجبر بغير إرادة على قولين:

القول الأول: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم على أن طلاق المكرَه بغير حق غير واقع بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً

القول الثاني: ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري وبعض السلف إلى وقوع طلاق المكره.

والمفتى به: هو ما ذهب إليه الجمهور إلى عدم وقوع طلاق المكرَه بغير حق بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، لقوله الله عز وجل: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ) [النحل 106].

فالآية نفت الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان، فكذلك الطلاق إذا لم يرده بقلبه ولم ينوه ولم يقصده لم يلزمه، ولقوله عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه: (( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ))، ولما روته ام المؤمنين عائشة رضِي الله عنْها قالت: سمِعْتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، والإغلاق هو الإكراه، وما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قوله: ( لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلاَقٌ) .

وعليه فلا يقع طلاق هذا الرجل، ولا زالت زوجته في عصمته.

وأما إذا كان الإكراه بحق من قبل القاضي فيقع ،كرجل آلى زوجته – والإيلاء هو: أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته مدة معينة- وانقضت مدة الايلاء - وهي أربعة أشهر بدون فيء - أي: رجوع من الزوج عن إيلائه- وأجبره القاضي على الطلاق فطلق، فانه يقع بالإجماع .

والله تعالى أعلم.

الموضوع الفقهي
الطلاق
عدد القراء
258
العودة
بإدارة المجمع الفقهي العراقي