رجل من أقاربنا خطفته عصابة مسلحة وأجبروه على تطليق زوجته بتهديد السلاح ،هل يقع الطلاق ؟ افتونا مأجورين.
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- طلاق المكره بغير حق
- السؤال
- رجل من أقاربنا خطفته عصابة مسلحة وأجبروه على تطليق زوجته بتهديد السلاح ،هل يقع الطلاق ؟ افتونا مأجورين.
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في طلاق المكره والمجبر بغير إرادة على قولين:
القول الأول: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم على أن طلاق المكرَه بغير حق غير واقع بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً
القول الثاني: ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري وبعض السلف إلى وقوع طلاق المكره.
والمفتى به: هو ما ذهب إليه الجمهور إلى عدم وقوع طلاق المكرَه بغير حق بشرط أن يكون الإكراه ملجئاً، لقوله الله عز وجل: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ) [النحل 106].
فالآية نفت الكفر باللسان إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان، فكذلك الطلاق إذا لم يرده بقلبه ولم ينوه ولم يقصده لم يلزمه، ولقوله عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه: (( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ))، ولما روته ام المؤمنين عائشة رضِي الله عنْها قالت: سمِعْتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، والإغلاق هو الإكراه، وما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس –رضي الله عنهما- قوله: ( لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلاَقٌ) .
وعليه فلا يقع طلاق هذا الرجل، ولا زالت زوجته في عصمته.
وأما إذا كان الإكراه بحق من قبل القاضي فيقع ،كرجل آلى زوجته – والإيلاء هو: أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته مدة معينة- وانقضت مدة الايلاء - وهي أربعة أشهر بدون فيء - أي: رجوع من الزوج عن إيلائه- وأجبره القاضي على الطلاق فطلق، فانه يقع بالإجماع .
والله تعالى أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 157