- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور ضياء الدين الصالح
- عنوان الفتوى
- قول الزوج لزوجته أنت عليَّ حرام إن فعلت كذا
- السؤال
- إذا قال الزوج لزوجته: أنت عليَّ حرام إن فعلت كذا أو إذا لم تفعلي كذا هل يُعد هذا طلاقا؟ وما مذاهب الفقهاء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
- الجواب
-
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فتحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه على أقوال كثيرة، حتى ذكر الإمام ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين ثلاثة عشر مذهبا، وذلك لعدم ورود نص ظاهر صريح في الكتاب والسنة يعتمد عليه في حكم هذه المسألة الخلافية، واقرب هذه الأقوال أربعة وكما يأتي:
القول الأول: إذا نوى الطلاق وقع طلاقا وإلا كان يمينا يكفر عنه، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لان الطلاق نوع تحريم فصح أن يكون طلاق كناية مع اشتراط النية، وقد تحققت هنا، فان لم توجد نية الطلاق فهو يمين يكفر عنه.
القول الثاني:أنه يمين يكفره ما يكفره اليمين على كل حال، أي نوى الطلاق أو لم ينوه، صح ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعائشة، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم، وعكرمة، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبى ثور، وخلق سواهم.
القول الثالث: يقع ظهارا وفيه كفارة الظهار، وصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وأبي قلابة، ووهب بن ابن منبه، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد
القول الرابع: انه لغو وباطل لا يترتب عليه شيء، لا طلاق ولا يمين، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنه، وبه قال مسروق، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، وعطاء، والشعبي، وجميع أهل الظاهر، وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد قولي المالكية، واختاره منهم أصبغ
والمفتى به:
هواعتبار النية في هذا اللفظ؛ لأن الألفاظ لا تُراد لعينها ،بل للدلالة على مقاصدها، فمن تكلم بلفظ دال على معنى وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه ،فمن نوى الطلاق بهذا القول، فان لفظ التحريم يلحق بالألفاظ الكنائية التي يقع بها الطلاق عند وجود النية ،فيقع طلاقا رجعيا على الراجح، وإذا لم ينو الطلاق بل التخويف واليمين، فانه يُعد يمينا يكفر عنه عند الحنث ،كما ذهب الجمهور أهل القول الأول .
وإذا لم ينو الطلاق وإنما قصد تحريم عين المرأة، فالصحيح أنه يُعد لغوا باطلا لا يترتب عليه شيء كما ذهب أهل القول الرابع. والله تعالى أعلم
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 170