رجل متزوج من امرأتين، إحداهما تنجب والأخرى لا تنجب، وهو يريد أن يأخذ بويضة من التي لا تنجب ويلقحها منه ويزرع اللقيحة عند التي تنجب، فهل يجوز؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- زرع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية
- السؤال
- رجل متزوج من امرأتين، إحداهما تنجب والأخرى لا تنجب، وهو يريد أن يأخذ بويضة من التي لا تنجب ويلقحها منه ويزرع اللقيحة عند التي تنجب، فهل يجوز؟
- الجواب
-
أفتى المجمع الفقهي بأنَّ هذه الصورة محرمة في الشرع الإسلامي، لأن الزوجة الأخرى التي زُرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة؛ ثم تلد توأمين ولا يُعلم ولدُ اللقيحةِ من ولدِ معاشرةِ الزوجِ، وقد تموتُ علقةُ أحدِ الحملين أو مضغتهُ ولا تسقط إلا مع ولادة الحملِ الآخرِ الذي لا يُعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد الزوج، ويوجب ذلك اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وذلك كلَّه يوجب أنْ لا يجوز أخذ ماء الزوج وبويضة الزوجة ووضع الخليط في رحم زوجةٍ أخرى.
- الموضوع الفقهي
- اطفال الانابيب
- عدد القراء
- 134