ما حكم لبس العدسات الملونة للبنات؟
- الباب الفقهي
- اللباس والزينة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- لبس العدسات الملونة
- السؤال
- ما حكم لبس العدسات الملونة للبنات؟
- الجواب
-
العدسات اللاصقة قد تكون طبية؛ وقد تكون للزينة.. فالطبية الملونة لا بأس باستعمالها إذا خلت من ثلاثة أمور:
01 إذا لم يكن فيها ضرر صحي على العين؛ وهذا يعرف من إخبار الطبيب.
02 إذا لم يدخل شراؤها في حد الإسراف والتبذير الذي نهى الله عنه.
03 إذا لم يؤدِ وضعها إلى الغرر والغش للخاطب، بأن تظهر له أن لون عينها الطبيعي بهذا الجمال وهي بخلاف ذلك.
وأما لبسها للزوج أو في بيت الأهل فلا حرج فيه إلا من حيث الضرر الصحي أو الإسراف. ويجوز لبس العدسات اللاصقة بقصد الزينة بثلاثة قيود:
الأول: إذا لم يكن في ذلك غش للخاطب.
الثاني: إذا لم يكن في ذلك تزين أمام الرجال الأجانب.
الثالث: إذا لم يكن في ذلك ضرر صحي على العين فيجتنب حينئذ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- الموضوع الفقهي
- التزين
- عدد القراء
- 157