- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- حقوق المطلقة
- السؤال
- هل تستحق المطلقة تعويضا ماديا يتناسب مع حالة الزوج المادية ودرجة تعسفه في الطلاق بما لا يتجاوز مدة سنتين فضلا عن حقوقها الثابتة؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد:
إن الآراء الفقهية القديمة لعلمائنا لم تتطرق لموضوع التعويض المالي عدا نفقة العدة المنصوصة، ولكن ورد ما يشبهه: فقد قال الحنفية بتوريث المطلقة في مرض الموت فرارًا من توريثها معاملة له بنقيض قصده، وهو المسمى طلاق الفار، وسبقهم بهذا قضاء بعض الخلفاء الراشدين كأمير المؤمنين عثمان صلى الله عليه وسلم . وقاس هذا التعويض بعض المعاصرين على متعة الطلاق، فهي واجبة على من طلق قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا مسمى تطيبا لخاطرها من وحشة الطلاق. واستعمال الرجل حقه منوط بعدم الإساءة إلى الغير، فإذا أساء الزوج استعمال حقه في التطليق وجب عليه تعويض امرأته، والحاكم له أن يأمر بالمندوب والمباح إن كانت فيه مصلحة شرعية فيصير واجبا عند فقهاء الحنفية، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والحال. ولكن يبقى أمران ينبغي أن يأخذا حقهما من الدراسة: أحدهما: كم نقدر هذا الحق؟ فقد تكون السنتان قليلة أو كثيرة أو غير ذلك. والآخر: كيف سيكون القاضي غير منحاز في تقدير مقدار الضرر بين حالة وأخرى. فلو وجدنا مقياسا منضبطًا فيمكن أن نأخذ بهذا وقد أخذ به بعض المعاصرين.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 194