من الحاضن للصغير؟ وما شروطه, وفي حالة وفاة الحاضن أو عدم توفر شرط من شروط الحضانة لمن تؤول الحضانة؟
- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- الحضانة
- السؤال
- من الحاضن للصغير؟ وما شروطه, وفي حالة وفاة الحاضن أو عدم توفر شرط من شروط الحضانة لمن تؤول الحضانة؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
اتفق الفقهاء على أن الأم إذا طلبت الحضانة وتوافرت فيها شروط الحضانة فهي الأحق في ذلك. وفي حالة وفاتها أو فقدانها لشروط الحضانة تكون الحضانة من بعدها (للجدة أم الأم) ومن ثم (الجدة أم الأب), ومن ثم (الأخوات الشقيقات), ومن ثم (الأخت من الأم), ومن ثم (الأخت من الأب), ومن ثم (الخالات), ومن ثم (العمات). والشروط التي يجب أن تتوفر في الحاضنة هي أن تكون: عاقلة، بالغة، أمينة, قادرة، وأن تخلو من زوج أجنبي. فإذا اختل شرط من هذه الشروط انتقلت الحضانة لمن بعدها ممن تقدم ذكرهن .
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- حكم الحضانة
- عدد القراء
- 203