- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- الارث
- السؤال
- : في حالة وفاة الولد قبل وفاة والديه، ما صحة استحقاق أولاد الولد في الإرث من الجد باعتبارها وصية واجبة؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
القول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، ومن هؤلاء: سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وأبو مجلز والإمام أحمد وداود وابن جرير الطبري وإسحاق بن راهويه وابن حزم، والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية وجبت في ماله إذا لم يوص له مذهب ابن حزم، ويؤخذ من أقوال بعض التابعين، ورواية في مذهب الإمام أحمد». وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوبها، قال ابن عبد البر رحمه الله: «أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طائفة شذت فأوجبتها». والحاصل أنها تجوز على قول القائلين بها، بهذه الشروط:
1. ألا يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط.
2. أن يكون الحفيد غير وارث. 3. ألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع أو غير ذلك.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الارث
- عدد القراء
- 207