هل يجوز للمرأة أن تحرم بأي نوع من الثياب؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- ثياب الاحرام للمرأة
- السؤال
- هل يجوز للمرأة أن تحرم بأي نوع من الثياب؟
- الجواب
-
من شروط صحة الحج: الإحرام، وهو أول فرائضه؛ ويكون بأمرين:
الأول: بنية النسك (الحج أو العمرة). بأن يقول مريد الحج أو العمرة: (اللهم إني أريد الحج _أو العمرة_ فيسره لي وتقبله مني). وإن نوى بقلبه أجزأه. ويستحب أن يقرن النية بالتلبية؛ فيقول: (لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)، فإذا نوى ولبَّى فقد أحرم.
وليس لإحرام المرأة ثياب مخصوصة؛ فقد أجمعوا على: أنَّ إحرام المرأة في وجهها، وأنها تغطي رأسها، وتستر شعرها.
فالمرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه. وهي في إحرامها تلبس المخيط الساتر، وتلبس ما أحبت من ألوان الثياب المحتشمة التي لا إثارة فيها ولا فتنة؛ فالأفضلية في اللبس للأستر
- الموضوع الفقهي
- ثياب المرأه في الحج
- عدد القراء
- 183