- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- الورثة
- السؤال
- التعارض في حال توزيع الإرث بالطبقات؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
ذكرنا في جواب السؤال 17 أن توزيع الارث يكون إما فرضا أو تعصيبا، والتعارض يكون بحسب قرب العصبات، وله صورتان: الاولى: حجب بالوصف، ويطلق عليه الحرمان: ويقصد به منع شخص معين من ميراثه بسبب فقد الوارث شرطاً من شروط الميراث، أو وجد عنده مانع من موانع الميراث، كاختلاف الدين والقتل والردة. والثانية: حجب بالشخص، ويطلق عليه الحجب: ويقصد به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر. فالفرق بين المحروم والمحجوب، أن المحروم: ممنوع من الميراث في الاصل؛ لقيام أحد موانع الإرث به كالقتل واختلاف الدين، وأن وجوده كالعدم، فلا يحجب غيره، كما لا يعصب غيره، كالذي يرتد عن الإسلام قبل وفاة أبيه، وكابن الزنا فهو لا يرث الرجل؛ لأنه محروم، ومن قتل أباه فهو محروم من الميراث. ونفس الأمر لأولاده؛ لأنه إذا كان الأصل محروما من الميراث، فإن الفرع محروم من باب أولى. وأما المحجوب: فله وجود معتبر، فيحجب غيره، فالأخوة يحجبون بالأب، ومع ذلك يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. والحجب نوعان: 1. حجب نقصان: هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص، هم: - الزوج : يحجب من النصف الى الربع عند وجود الولد (ابن أو بنت) أو ولد الابن. - الزوجة : تحجب من الربع الى الثمن عند وجود الولد (ابن أو بنت). - الأم: تحجب من الثلث إلى السدس؛ عند وجود الفرع الوارث، أو الجمع من الأخوة. - بنت الابن . - الأخت لأب. 2. حجب الحرمان: هو منع الوراث مع قيام الأهلية للإرث، من الميراث كله، لوجود غيره، كحجب ابن ابن بالابن، والاخ بالابن، وبنت الابن بالبنتين. والورثة بالنسبة لحجب الحرمان قسمان: - قسم لا يحجب أبدا، وإن جاز أن يحجب حجب نقصان، وهم (الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة). - قسم يرث في حالة، ويحجب في حالة، مثل الأخت الشقيقة، تحجب بالفرع الوارث المذكر حجب حرمان، وبنات الابن مع وجود البنت، يمكن أن تحجب حرمان أو نقصان. أصحاب الفروض لا يحجبون حجب حرمان مطلقا، ولكن يحجبون حجب نقصان. وعلى ضوء ذلك، فالعصبة بالنفس هو كل ذكر لا يدخل في نسبته الى الميت أنثى، وتنحصر في أصناف أربعة، وهم بحسب ترتيب الدرجة: * البنوة وتسمى فرع الميت أو جزء الميت، وتشمل الابناء وابناء الابن وان نزل. * الابوة: وتسمى أصل الميت، وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا. * الأخوة: وتسمى فرع أبيه، وتشمل الإخوة لأبوين، والإخوة لأب، وأبناء الأخ لأبوين، وأبناء الأخ لأب، وإن نزل كل منهما. * العمومة: وتسمى فرع الجد، وتشمل عمومة الميت نفسه وعمومة أبيه أو جده. وفي العصبات يقدم الأقرب جهة على الأبعد، فالابن يحجب الاخ، فإن تساووا في الجهة فيقدم الأقرب درجة، كالابن يحجب ابن الابن، فان تساووا في الدرجة فيقدم أقواهم قرابة للميت، كالأخ الشقيق يحجب الاخ لأب، وعمومة الميت تقدم على عمومة أبيه. فإن اتحدت في الدرجة والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم. من ذلك قول الفقهاء: إن التقديم في العصبات بالنفس يكون بالجهة، فإن اتحدت فالبدرجة، فإن تساوت فبالقوة، فإن اتحدت في الدرجة والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الارث
- عدد القراء
- 184