- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي
- عنوان الفتوى
- حالات لا يقع فيها الطلاق
- السؤال
- : ما هي الحالات التي لا يقع فيها الطلاق من الزوج؟
- الجواب
-
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم .
أما بعد:
الطلاق حق الزوج، ومتى أوقعه وقع إذا كان أهلا لإيقاعه، والرجل يفقد أهلية إيقاع الطلاق بأمور؛ كالجنون أو العته أو الإغماء، فالصبي والمجنون ومن بحكمهما لا يقع طلاقه لعدم العقل أو نقصانه. وهناك أسباب لغياب العقل غير الجنون أو العته اختلف العلماء في وقوع الطلاق بسببها هي:
1. طلاق السكران؛ ولا خلاف بين العلماء في أن من سكر بسبب مباح كأن يتناول دواءً مسكرًا كالبنج فطلاقه غير واقع. ولا خلاف بين العلماء في أن شارب الخمر الذي تعتريه نشوة دون فقدان العقل واختلاط الكلام؛ يقع طلاقه، ومن باب أولى لو كان مدمنا على شرب الخمر ولكنه يعي ما يقول فيقع طلاقه لأنه ليس بسكران ؛ لأن المراد بالسكر من سُكّر - غُلِق - عقله، وليس المدمن كذلك. أما السكران الذي اختلفوا في وقوع طلاقه فهو الذي يختلط كلامه ولا يعي ما يقول، فذهب أبو حنيفة ومالك، وأحد القولين للشافعي ولأحمد رحمهم الله إلى أن طلاقه يقع لأن زوال عقله جاء بسبب معصية، فيقع طلاقه عقوبة له وزجرا عن ارتكاب المعصية، والأخذ بهذا القول فيه معاقبة لغير الجناة من الزوجة والأولاد. وذهب الشافعي في القول الثاني وأحمد فيما استقر عليه المذهب إلى أن طلاقه لا يقع، لأن الله سبحانه جعل قول السكران غير معتد به لأنه لا يعلم ما يقول،، فلم يقبل صلاة السكران حتى يصحو وجعل أقواله هدرًا، فقاس أصحاب هذا القول على عدم صحة الصلاة؛ عدم وقوع طلاق السكران لاشتراك الاثنين بغياب الوعي وعدم العلم بما يقول.
2. طلاق الغضبان؛ والغضب على ثلاث درجات:
الأولى: مبادئ الغضب والانزعاج اليسير.
الثانية: ما يشتد ولكنه لا يزيل العقل بالكلية، بل يحول بين الرجل ونيته بما يجعله يندم على ما فرط منه.
الثالثة: نهايات الغضب بحيث يفقد السيطرة على نفسه فلا يذكر تطليقه بعد ذهاب غضبه وقد يغمى عليه.
فصاحب الحال الأولى يقع طلاقه بلا نزاع لأنه طلق بتمام عقله، وصاحب الحال الثالثة لا يقع طلاقه، أما صاحب الحال الثانية فمختلف في وقوع طلاقه والقول بعدم الوقوع قوي متجه، والأولى أن يتولى القضاء النظر في هذه المسألة؛ لأن له نظراً وولاية بخلاف المفتي.
3. طلاق الهازل؛ وهو الذي يقصد بالتلفظ اللفظ ولا يريد معناه، وطلاقه واقع عند الجمهور بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك . وإيقاع طلاق الهازل فيه معنى العقوبة له على تعديه على حدود الله واستخفافه بها.
والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 180