- الباب الفقهي
- الطلاق
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- الطلاق بعد الظهار وقبل التكفير
- السؤال
- رجل ظاهر زوجته - قال لها :أنت كظهر أمي علي- ثم طلقها بعد أسبوع فلم يراجعها في العدة فبانت منه بينوى صغرى، ثم عقد عليها من جديد فهل عليه كفارة ظهار؟ أم أن الطلاق هدم الظهار وألغاه ؟.
- الجواب
-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ وبعد:
فقد ذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالى - إلى أن الرجل إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها، ثم عادت إليه بعقد جديد، فإن حكم ظهاره باق وإن خرجت من عصمته ؛ فلا يحل له وطؤها حتى يكفر، ولا فرق في ذلك بين طلاق بائن بينونة كبرى وطلاق رجعي، لأنه قد تعلقت ذمته بذلك الظِهار وثبت له حكمه شرعاً، فلزمه التكفير قبل الجماع.
قال الإمام النووي في المنهاج: (ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة).
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن كان طلاقه إياها واحدة أو اثنتين، ثم تزوجها لم يقربها حتى يكفر لأنه بقي عليه من الطلاق شيء، فاليمين بالظهار ترجع عليه وإن طلقها ألبتة - بينوى كبرى أي ثلاثا - سقط عنه الظهار.
قال الإمام ابن رشد المالكي في بداية المجتهد: (وسبب الخلاف هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية، ويهدمها، أو لا يهدمها؟ فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم، وأن ما دون الثلاث لا يهدم; ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم).
الراجح والمفتى به هو قول الجمهور: إذا راجعها فلا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار؛ لعموم الآية : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ،ولأن الأصل بقاء حكم الظهار وسريان آثاره، ولم يفرق الشارع الحكيم فيه بين حال الطلاق وغيره، رغم قوة احتمال وقوع الطلاق منه . ولتعلق الظهار بذمته، والله أعلم.
- الموضوع الفقهي
- الطلاق
- عدد القراء
- 164