- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- المسألة العمرية في الميراث
- السؤال
- شاب تزوج من امرأة ومضى على زواجهما أسبوعين، فماتت الزوجة وتركت مالا ،ولها أم وأب على قيد الحياة ،ما نصيب الزوج من الميراث؟
- الجواب
-
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعـد: فهذه المسألة تسمى العمرية ولها صورتان : الصورة الأولى: وهي مسألتنا في هذه الفتوى، توفيت امرأة عن: زوج وأم وأب . فللزوج النصف، وللأم ثلث النصف الباقي، وللأب الباقي. وأصل المسألة من (ستة) للزوج (ثلاثة) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان). وهذا جواب في مسألتنا هذه. الصورة الثانية: توفي رجل عن: زوجة وأم وأب؛ فللزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي بعد ربع الزوجة، وللأب الباقي، وأصل المسألة من (أربعة) للزوجة (واحد) وللأم (واحد) وللأب الباقي (اثنان). والأصل في ميراث الأم أنها ترث ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد ولا إخوة، وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس﴾ النساء من الآية 11. لكن في العمريتين ترث الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين الموجود، ولا ترث ثلث المال كله . وهذا رأي الجمهور وهو الراجح ،وإنما أُعطيت الأم هنا ثلث الباقي وليس ثلث المال ،لأننا إذا أعطيناها ثلث المال تصبح حصة الأم ضعف حصة الأب في نصيبها، وهذا لم يعهد في علم الفرائض، إذ الأنثى تأخذ نصف الذكر لا العكس، قال تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء من الآية 11. قال ابن قدامة رحمه لله في المغني [7/21]: ( هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء، فاتبعه على ذلك عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وبه قال الحسن، والثوري ومالك، والشافعي، رضي الله عنهم، وأصحاب الرأي،وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة، وليس هاهنا ولد ولا إخوة).والله تعالى اعلم.
- الموضوع الفقهي
- الميراث
- عدد القراء
- 153