- الباب الفقهي
- فقه الأسرة (الأحوال الشخصية)
- المفتي
- الشيخ الدكتور طه أحمد الزيدي
- عنوان الفتوى
- ارث الاملاك الخاصة للميت
- السؤال
- مات وترك أما وزوجة وأخوين وأختين، وترك قطعة أرض زراعية وفيها بيت، وقطعة ارض طابو زراعي مسجلة باسم زوجته، وسيارة مسجلة باسم زوجته ايضا، وتقول هو اكرمني بقطعة الارض (٢٥٠م مربع) من طيب نفسه، واما السيارة فتقول بعت الذهب ولي بقرات بعتهن ومع سلفة من المرتب واشتريناها وسجلها باسمي، ومال نقدي ولابتوب محول وموبايل شخصي، علما أن الزوجة لم تستلم مؤخرها المثبت مليون دينار وقت العقد في عام 2004، وتوجد مصاريف متعلقة بمعاملة التقاعد (المتعلق بالام والزوجة فقط) ومصاريف للقسام الشرعي، من يتحمل هذه المصاريف؟ وهل ما مكتوب باسمها يدخل قسام شرعي ام لا يدخل؟ وهل يعادل مهرها المؤخر بسعر الذهب؟ وما هو نصيب الورثة من هذه التركة؟
- الجواب
-
في البدء نؤكد على إدامة التقدير بين الورثة والاحترام المتبادل وهذا فيه اكرام للميت. واذا تراضى جميع الاطراف فيما يتعلق بهذه المسائل فهو خير، وإن لم يتفقوا فإن الحقوق تكون على وفق الاتي: 1- كل شيء مسجل باسم الزوجة من بيت او سيارة فهو ملك لها ولا يعد تركة. 2- اثاث البيت وما قدمه الزوج في حياته أو اهدي الى الزوجة أو اشترته من مالها فهو ملك لها. 3- الاغراض الشخصية للمتوفى من جهاز لابتوب وموبايل خاص به يعد تركة وللزوجة أن تحتفظ بها ولاسيما إن تضمن صورا عائلية بعد أن يقيم سعرها في السوق ويكون المال تركة للورثة جميعا، وإن لم يرغب أحد من الورثة بشرائها فيتم مسح محتوياتها قبل بيعها في السوق احتراما لخصوصيات الزوج وإن اتلف لاحتمالية استرجاع محتوياته ببرامج خاصة فيجوز. 4- يجب أن يدفع للزوجة مهرها المؤجل من التركة قبل توزيعها ويقدر بالذهب في سنة ابرام عقد الزواج (2004). 5- مصاريف تحصيل الراتب التقاعدي تتحملها الجهات المستفيدة منه أي كل من يحصل على راتب تقاعدي بسبب المتوفى وتكون مناصفة او بحسب مقدار الراتب. 6- المصاريف المتعلقة باستخراج القسام الشرعي يتحملها الورثة كل بحسب عدد أسهمه من الميراث. 7- توزع التركة بحسب الآتي: الام السدس، والزوجة الربع، والباقي للأخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين (تكون عدد الأسهم 72 سهما، للام 12 سهما، وللزوجة 18 سهما، ولكل اخ 14 سهما، ولكل اخت 7 أسهم). والله أعلم وأحكم.
- الموضوع الفقهي
- الارث
- عدد القراء
- 164