- الباب الفقهي
- اللباس والزينة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- قص المرأة شعرها
- السؤال
- ما رأيكم في قص بعض النساء لمقدم رؤوسهن باسم الزينة وهو ما يسمونه (القذلة)؟
- الجواب
-
الزينة هي كل ما تدخله المرأة على بدنها حتى يزينها ويحسنها في العيون كالحلي والثياب والكحل والخضاب، وهي في القرآن الكريم ظاهرة وباطنة:
- فالزينة الظاهرة هي التي لا يجب على المرأة سترها؛ ولا يحرم على الأجنبي النظرُ إليها، وهي الوجه والكفان وهي المذكورة في قوله تعالى (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا).
- والزينة الباطنة هي التي يجب على المرأة سترها عن الأجانب ولا يجوز لهم النظر إليها ولا يجوز للمرأة أن تظهرها إلا للزوج أو أمام المحارم والمذكورين في قوله (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أبنائهن أَوْ أبناء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بني إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بني أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نسائهن أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النساء).
ويجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بما شاءت من صبغ شعر أو قصه أو إطالته أو تقصيره أو غير ذلك مما يجعلها محببة لديه مع الحذر من قيدين:
الأول: تشبهها بالرجال فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ (لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ من النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ من الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ)(1)
وفي حديث آخر (لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ)(2)
وفي ثالث (لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَةَ من النِّسَاءِ)(3)
فلا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس.
الثاني: تشبهها بالفاجرات وغير المسلمات لقوله صلى الله عليه وسلم (من تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم)(4) فمن شبه نفسه بالكفار في خصوصياتهم الدينية أو بالفساق أو الفجار أو بأهل الصلاح فهو منهم في الإثم والخير، والله أعلم.
(1)أخرجه أبو داود، بَاب لِبَاسِ النِّسَاءِ، برقم 4097. وابن ماجه، بَاب في الْمُخَنَّثِينَ، برقم 1902.
(2) أخرجه أبو داود، بَاب لِبَاسِ النِّسَاءِ، برقم 4098.
(3) أخرجه أبو داود، بَاب لِبَاسِ النِّسَاءِ، برقم 4099.
(4) أخرجه أبو داود، باب في لبس الشهرة، برقم 4031. وحسن ابن حجر إسناده (انظر: فتح الباري 10/271).
- الموضوع الفقهي
- تزين المرأة
- عدد القراء
- 185