امرأة حلّت ضفائرها أثناء إحرامها، فهل عليها شيء ؟
- الباب الفقهي
- العبادات / الحج والعمرة
- المفتي
- الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار
- عنوان الفتوى
- ما يحظر علي المحرمة
- السؤال
- امرأة حلّت ضفائرها أثناء إحرامها، فهل عليها شيء ؟
- الجواب
-
المُحرّمُ على المرأة أثناء الإحرامِ تعمد قصِّ الشعرِ حتى تتحلل من إحرامها. أما كونها تحل الضفائر، أو تغسل الرأس بالصابون، أو ما أشبه ذلك، فلا يضر ذلك. ولا بأس فيه.
وإذا سقطت من رأس المحرم ذكراً كان أو أنثى شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله، لم يضره ذلك إذا لم يتعمده. فالمحظور أن يتعمد قطع شيء من الشعر. أما الساقط من غير تعمد، فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة، فلا يضر.
- الموضوع الفقهي
- المحرم والحج
- عدد القراء
- 188